وربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة:
مثل: رواية عبد الله بن سنان - الواردة فيمن يعير ثوبه الذمي، وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير -: " قال: فهل علي أن أغسله؟ فقال (عليه السلام): لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه " (1).
وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله، هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة، إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة.
نعم، الرواية مختصة باستصحاب الطهارة دون غيرها، ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع.
ومثل: قوله (عليه السلام) في موثقة عمار: " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (2).
بناء على أنه مسوق لبيان استمرار طهارة كل شئ إلى أن يعلم حدوث قذارته، لا ثبوتها له ظاهرا واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها.
فالغاية - وهي العلم بالقذارة - على الأول، غاية للطهارة رافعة لاستمرارها، فكل شئ محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول