[حجة القول الثامن] (1) حجة القول الثامن وجوابها يظهر بعد بيانه وتوضيح القول فيه.
فنقول:
قد نسب جماعة (2) إلى الغزالي القول بحجية الاستصحاب وإنكارها في استصحاب حال الإجماع، وظاهر ذلك كونه مفصلا في المسألة.
وقد ذكر في النهاية (3) مسألة الاستصحاب، ونسب إلى جماعة منهم الغزالي حجيته، ثم أطال الكلام في أدلة النافين والمثبتين، ثم ذكر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع، ومثل له بالمتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، وبالخارج من غير السبيلين من المتطهر، ونسب إلى الأكثر ومنهم الغزالي عدم حجيته.
إلا أن الذي يظهر بالتدبر في كلامه المحكي في النهاية: هو إنكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا وإن ثبت المستصحب بغير الإجماع من الأدلة المختصة دلالتها بالحال الأول المعلوم انتفاؤها في الحال الثاني، فإنه قد يعبر عن جميع ذلك باستصحاب حال الإجماع، كما ستعرف