مسألة الضمان بأصالة الصحة، فعارضها بأصالة عدم البلوغ، وبقي (1) أصالة البراءة سليمة عن المعارض.
أقول: والأقوى بالنظر إلى الأدلة السابقة - من السيرة ولزوم الاختلال -: هو التعميم. ولذا لو شك المكلف أن هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره؟ بنى على الصحة. ولو قيل: إن ذلك من حيث الشك في تمليك البائع البالغ، وأنه كان في محله أم كان فاسدا، جرى مثل ذلك في مسألة التداعي أيضا.
ثم (2) إن ما ذكره جامع المقاصد: من أنه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانه، إن أراد الوجود الشرعي فهو عين الصحة، وإن أراد الوجود العرفي فهو متحقق مع الشك، بل مع القطع بالعدم.
وأما ما ذكره: من الاختلاف في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد (3)، فهو داخل في المسألة المعنونة في كلام القدماء والمتأخرين، وهي