وفيه: منع استلزام عدم العلم بالمؤثر رجحان عدمه المستلزم لرجحان البقاء، مع أن مرجع هذا الوجه إلى ما ذكره العضدي وغيره (1):
من أن ما تحقق وجوده ولم يظن عدمه أو لم يعلم عدمه، فهو مظنون البقاء.
ومحصل الجواب - عن هذا وأمثاله من أدلتهم الراجعة إلى دعوى حصول ظن البقاء -: منع كون مجرد وجود الشئ سابقا مقتضيا لظن بقائه، كما يشهد له تتبع موارد الاستصحاب.
مع أنه إن أريد اعتبار الاستصحاب من باب الظن النوعي - يعني لمجرد (2) كونه لو خلي وطبعه يفيد الظن بالبقاء وإن لم يفده فعلا لمانع - ففيه: أنه لا دليل على اعتباره أصلا.
وإن أريد اعتباره عند حصول الظن فعلا منه، فهو وإن استقام على ما يظهر من بعض من قارب عصرنا (3): من أصالة حجية الظن، إلا أن القول باعتبار الاستصحاب بشرط حصول الظن الشخصي منه - حتى أنه في المورد الواحد يختلف الحكم باختلاف الأشخاص والأزمان وغيرها - لم يقل به أحد فيما أعلم، عدا ما يظهر من شيخنا البهائي (قدس سره) في عبارته المتقدمة (4)، وما ذكره (قدس سره) مخالف للإجماع ظاهرا، لأن بناء