حجة القول التاسع وهو التفصيل بين ما ثبت استمرار المستصحب واحتياجه في الارتفاع إلى الرافع، وبين غيره: ما يظهر من آخر كلام المحقق في المعارج - كما تقدم في نقل الأقوال (1) - حيث قال:
والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم، كعقد النكاح فإنه يوجب حل الوطء مطلقا، فإذا وجد الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها لو قال: " حل الوطء ثابت قبل النطق بها فكذا بعده " كان صحيحا، فإن المقتضي للتحليل - وهو العقد - اقتضاه مطلقا، ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي.
لا يقال: إن المقتضي هو العقد، ولم يثبت أنه باق، فلم يثبت الحكم.
لأنا نقول: وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا، فيلزم دوام الحل، نظرا إلى وقوع المقتضي، لا إلى دوامه، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع. فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه (2)، انتهى.