سواء كان هناك الأمارة الفلانية أم لا، ومؤدى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤداه (1)، خالف الحالة السابقة أم لا.
ولا يندفع مغالطة هذا الكلام، إلا بما ذكرنا من طريق الحكومة، كما لا يخفى.
وكيف كان، فجعل بعضهم (2) عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب، لا يخلو عن مسامحة، لأن مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض لعموم " لا تنقض "، كما في مسألة البناء على الأكثر، لكنه ليس مراد هذا المشترط قطعا، بل، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة.
ولعل (3) ما أورده عليه المحقق القمي (قدس سره) - من أن الاستصحاب أيضا أحد الأدلة، فقد يرجح عليه الدليل، وقد يرجح على الدليل، وقد لا يرجح أحدهما على الآخر، قال (قدس سره): ولذا ذكر بعضهم (4) في مال المفقود: أنه في حكم ماله حتى يحصل العلم العادي بموته، استصحابا لحياته (5)، مع وجود الروايات المعتبرة (6) المعمول بها عند بعضهم، بل