أم لا، بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟
ظاهر سيد مشايخنا (1) في المناهل - وفاقا لما حكاه عن والده (قدس سره) (2) في الدرس -: عدم اعتبار الاستصحاب الأول، والرجوع إلى الاستصحاب الثاني.
قال في المناهل - في رد تمسك السيد العلامة الطباطبائي (3) على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب، ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة -:
إنه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت أمر أو (4) حكم وضعي أو تكليفي (5) في زمان من الأزمنة قطعا، ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب، ولا (6) يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات، فالاستصحاب التقديري باطل، وقد صرح بذلك الوالد العلامة (قدس سره) في أثناء الدرس، فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة (7). انتهى كلامه، رفع مقامه.
أقول: لا إشكال في أنه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحب