في كلام الشهيد (رحمه الله) (1)، وإنما المسلم عنده استصحاب عموم النص أو إطلاقه الخارج عن محل النزاع، بل عن حقيقة الاستصحاب حقيقة.
فمنشأ نسبة التفصيل إطلاق الغزالي الاستصحاب على استصحاب عموم النص أو إطلاقه، وتخصيص عنوان ما أنكره باستصحاب حال الإجماع، وإن صرح في أثناء كلامه بإلحاق غيره - مما يشبهه في اختصاص مدلوله بالحالة الأولى - به في منع جريان الاستصحاب فيما ثبت به (2).
قال في الذكرى - بعد تقسيم حكم العقل الغير المتوقف على الخطاب إلى خمسة أقسام: ما يستقل به العقل كحسن العدل، والتمسك بأصل البراءة، وعدم الدليل دليل العدم، والأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر -:
الخامس: أصالة بقاء ما كان، ويسمى استصحاب حال الشرع وحال الإجماع في محل الخلاف، مثاله: المتيمم... الخ، واختلف الأصحاب في حجيته، وهو مقرر في الأصول (3). انتهى.
ونحوه ما حكي عن الشهيد الثاني في مسألة أن الخارج من غير السبيلين ناقض أم لا؟ وفي مسألة المتيمم... الخ (4)، وصاحب الحدائق في