فهو مخالف للمذهب، وموافق لقول العامة، ومخالف لظاهر الفقرة الأولى من قوله: " يركع (1) ركعتين بفاتحة الكتاب "، فإن ظاهرها - بقرينة تعيين الفاتحة - إرادة ركعتين منفصلتين، أعني: صلاة الاحتياط، فتعين أن يكون المراد به القيام - بعد التسليم في الركعة المرددة - إلى ركعة مستقلة، كما هو مذهب الإمامية.
فالمراد ب " اليقين " - كما في " اليقين " الوارد في الموثقة الآتية (2)، على ما صرح به السيد المرتضى (رحمه الله) (3)، واستفيد من قوله (عليه السلام) في أخبار الاحتياط: إن كنت قد نقصت فكذا، وإن كنت قد أتممت فكذا (4) -: هو اليقين بالبراءة، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة، بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.
وقد أريد من " اليقين " و " الاحتياط " في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل، منها: قوله (عليه السلام) في الموثقة الآتية: " إذا شككت فابن على اليقين " (5).
فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه، يراد منها:
البناء على ما هو المتيقن من العدد، والتسليم عليه، مع جبره بصلاة