الأمر الثاني أنه قد علم من تعريف الاستصحاب وأدلته أن مورده الشك في البقاء، وهو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق. ويترتب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان، ولا في الزماني الذي لا استقرار لوجوده بل يتجدد شيئا فشيئا على التدريج، وكذا في المستقر الذي يؤخذ قيدا له. إلا أنه يظهر من كلمات جماعة (1) جريان الاستصحاب في الزمان، فيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى، بل تقدم من بعض الأخباريين: أن استصحاب الليل والنهار من الضروريات (2).
والتحقيق: أن هنا أقساما ثلاثة:
أما نفس الزمان، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه من أجزاء الليل أو النهار، لأن نفس الجزء لم يتحقق في السابق، فضلا عن وصف كونه نهارا أو ليلا.