وحكى السيد الصدر في شرح الوافية عنه (قدس سره) حاشية أخرى له (1) - عند قول الشهيد (رحمه الله): " ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه... الخ " - ما لفظه:
وتوضيحه: أن الاستصحاب لا دليل على حجيته عقلا، وما تمسكوا به ضعيف. وغاية ما تمسكوا (2) فيها ما ورد في بعض الروايات الصحيحة: " إن اليقين لا ينقض بالشك "، وعلى تقدير تسليم صحة الاحتجاج بالخبر في مثل هذا الأصل (3) وعدم منعها - بناء على أن هذا الحكم الظاهر أنه من الأصول، ويشكل التمسك بخبر الواحد في الأصول، إن سلم التمسك به في الفروع - نقول:
أولا: أنه لا يظهر شموله للأمور الخارجية، مثل رطوبة الثوب ونحوها، إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور التي ليست أحكاما شرعية، وإن أمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي، وهذا ما يقال: إن الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به.
ثم بعد تخصيصه بالأحكام الشرعية، فنقول: الأمر على وجهين:
أحدهما: أن يثبت حكم شرعي في مورد خاص باعتبار حال يعلم من الخارج أن زوال تلك الحال لا يستلزم زوال ذلك الحكم.
والآخر: أن يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك.