الأمر السابع لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا، وبين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء.
فإذا شك في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق، فلا يقدح في جريان استصحاب حياته علمنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان وعدمه.
وهذا هو الذي يعبر عنه بأصالة تأخر الحادث، يريدون به: أنه إذا علم بوجود حادث في زمان وشك في وجوده قبل ذلك الزمان، فيحكم باستصحاب عدمه قبل ذلك، ويلزمه عقلا تأخر حدوث ذلك الحادث. فإذا شك في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميتا، فحياته قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلا لكون مبدأ موته يوم الجمعة.
وحيث تقدم في الأمر السابق (1) أنه لا يثبت بالاستصحاب - بناء