اليقين بالشك " (1)، وقوله: " لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين " (2)، وغيرهما مما دل على أن اليقين لا ينقض أو لا يدفع بالشك، يراد منه أن احتمال طرو الرافع لا يعتنى به، ولا يترتب عليه أثر النقض، فيكون وجوده كالعدم، فالحكم ببقاء الطهارة السابقة من جهة استصحاب العدم، لا من جهة استصحابها (3).
والأصل في ذلك: أن الشك في بقاء الشئ إذا كان مسببا عن الشك في شئ آخر، فلا يجتمع معه في الدخول تحت عموم " لا تنقض " - سواء تعارض مقتضى اليقين السابق فيهما أم تعاضدا - بل الداخل هو الشك السببي، ومعنى عدم الاعتناء به زوال الشك المسبب به، وسيجئ توضيح ذلك (4).
هذا، ولكن يرد عليه: أنه (5) قد يكون الأمر الوجودي أمرا خارجيا كالرطوبة (6) يترتب عليها آثار شرعية، فإذا شك في وجود الرافع لها لم يجز أن يثبت به الرطوبة حتى يترتب عليها أحكامها، لما سيجئ (7): من أن المستصحب لا يترتب عليه إلا آثاره الشرعية