الخامس أن المستفاد من تعريفنا السابق (1) - الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرد الوجود السابق - أن الاستصحاب يتقوم بأمرين:
أحدهما: وجود الشئ في زمان، سواء علم به في زمان وجوده أم لا. نعم، لا بد من إحراز ذلك حين إرادة الحكم بالبقاء بالعلم أو الظن المعتبر، وأما مجرد الاعتقاد بوجود شئ في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخر، فلا يتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحي وإن توهم بعضهم (2): جريان عموم (3) " لا تنقض " فيه، كما سننبه عليه (4).
والثاني: الشك في وجوده في زمان لاحق عليه، فلو شك في زمان سابق عليه فلا استصحاب، وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقرى مجازا.