كان ولم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء، وقد اختلف في صحة الاستدلال به لإفادته الظن، وعدمها لعدم إفادته (1)، انتهى.
والتحقيق: أن محل الخلاف إن كان في اعتبار الاستصحاب من باب التعبد والطريق الظاهري، عم صورة الظن الغير المعتبر بالخلاف.
وإن كان من باب إفادة الظن - كما صرح به شارح المختصر - فإن كان من باب الظن الشخصي، كما يظهر من كلمات بعضهم - كشيخنا البهائي في الحبل المتين (2) وبعض من تأخر عنه (3) - كان محل الخلاف في غير صورة الظن بالخلاف، إذ مع وجوده لا يعقل ظن البقاء، وإن كان من باب إفادة نوعه الظن لو خلي وطبعه - وإن عرض لبعض أفراده ما يسقطه عن إفادة الظن - عم الخلاف صورة الظن بالخلاف أيضا.
ويمكن أن يحمل كلام العضدي على إرادة أن الاستصحاب من شأنه بالنوع أن يفيد الظن عند فرض عدم الظن بالخلاف، وسيجئ زيادة توضيح لذلك (4) إن شاء الله.
الثالث:
من حيث إن الشك في بقاء المستصحب:
قد يكون من جهة المقتضي، والمراد به: الشك من حيث استعداده