لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني.
وكذلك القسم الأول، لأن عموم اللفظ للزمان اللاحق كاف ومغن عن الاستصحاب، بل مانع عنه، إذ المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل ولو على طبق الحالة السابقة.
ثم إذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم، فشك فيما بعد ذلك الزمان المخرج، بالنسبة إلى ذلك الفرد، هل هو ملحق به في الحكم أو ملحق بما قبله؟
الحق: هو التفصيل في المقام، بأن يقال:
إن اخذ فيه عموم الأزمان أفراديا، بأن اخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل، لينحل العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان (1)، كقوله: " أكرم العلماء كل يوم " فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة. ومثله ما لو قال: " أكرم العلماء "، ثم قال: " لا تكرم زيدا يوم الجمعة " إذا فرض (2) الاستثناء قرينة على أخذ كل زمان فردا مستقلا، فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم، ولا يجري الاستصحاب، بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الأصول، لعدم قابلية المورد للاستصحاب.
وإن اخذ لبيان الاستمرار، كقوله: " أكرم العلماء دائما "، ثم خرج فرد في زمان، وشك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان، فالظاهر جريان الاستصحاب، إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم، لأن مورد التخصيص