أولا: ما تقدم (1)، من عدم توقف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب.
وثانيا: أن ما ذكره - من أن الإطلاق غير ثابت، لأنه في معنى القيد - غير صحيح، لأن عدم التقييد مطابق للأصل. نعم، المخالف للأصل الإطلاق بمعنى العموم الراجع إلى الدوام.
والحاصل: أن هنا في الواقع ونفس الأمر نبوة مستدامة إلى آخر الأبد، ونبوة مغياة إلى وقت خاص، ولا ثالث لهما في الواقع، فالنبوة المطلقة - بمعنى غير المقيدة - ومطلق النبوة سيان في التردد بين الاستمرار والتوقيت، فلا وجه لإجراء الاستصحاب على أحدهما دون الآخر. إلا أن يريد - بقرينة ما ذكره بعد ذلك، من أن المراد من مطلقات كل شريعة بحكم الاستقراء الدوام والاستمرار إلى أن يثبت الرافع - أن المطلق في حكم الاستمرار، فالشك فيه شك في الرافع، بخلاف مطلق النبوة، فإن استعداده غير محرز عند الشك، فهو من قبيل الحيوان المردد بين مختلفي الاستعداد.
وثالثا: أن ما ذكره منقوض بالاستصحاب في الأحكام الشرعية، لجريان ما ذكره في كثير منها، بل في أكثرها.
وقد تفطن لورود هذا عليه، ودفعه بما لا يندفع به، فقال:
إن التتبع والاستقراء يحكمان بأن غالب الأحكام الشرعية - في غير ما ثبت في الشرع له حد - ليست بآنية، ولا محدودة إلى حد معين، وأن الشارع اكتفى فيها فيما ورد عنه مطلقا في استمراره، ويظهر