والمرتين. والذي يعين كون مسألة التمسح من قبيل الأول دون الثاني هو ما استفيد من أدلة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن (1) للصلاة، مثل قوله تعالى: * (وثيابك فطهر) * (2)، وقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " لا صلاة إلا بطهور " (3) بناء على شمول الطهور - ولو بقرينة ذيله الدال على كفاية الأحجار من الاستنجاء - للطهارة الخبثية، ومثل الإجماعات المنقولة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة.
وهذا المعنى وإن لم يدل عليه دليل صحيح السند والدلالة على وجه يرتضيه المحقق المذكور (4)، بل ظاهر أكثر الأخبار الأمر بنفس الغسل، إلا أن الإنصاف وجود الدليل على وجوب نفس الإزالة، وأن الأمر بالغسل في الأخبار ليس لاعتباره بنفسه في الصلاة، وإنما هو أمر مقدمي لإزالة النجاسة، مع أن كلام المحقق المذكور لا يختص بالمثال الذي ذكره حتى يناقش فيه.
وبما ذكرنا يظهر ما في قوله في جواب الاعتراض الثاني (5) - بأن مسألة الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه - ما لفظه: " غاية ما أجمعوا