الموضع الرابع قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث، فإنهم أجمعوا (1) على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر، وأما الغسل والتيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم (2) على وجه يظهر منه كونه من المسلمات، وقد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق، كالعلامة (3) والشهيدين (4) والمحقق الثاني (5)، ونص غير واحد من هؤلاء (6) على كون التيمم كذلك.
وكيف كان، فمستند الخروج - قبل الإجماع - الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة. إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدمة (7) - وهي قوله (عليه السلام): " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ