عليه: أن التغوط متى حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسح رأسا - لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد - وهذا لا يستلزم الإجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل شئ معين في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا... الخ " (1).
ويظهر ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير (2): " إنه لم يثبت الإجماع على وجوب شئ معين بحيث لو لم يأت بذلك الشئ لاستحق العقاب... الخ " (3).
وما في كلامه المحكي (4) في حاشية شرحه على قول الشهيد (قدس سره):
" ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه... ".
وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلة الأقوال، علمت أن الأقوى منها القول التاسع، وبعده القول المشهور، والله العالم بحقائق الأمور.