وكذلك أصالة الإباحة في الحكم التخييري، إلا إذا كان الحكم فيما بعد الغاية تكليفا منجزا يجب فيه الاحتياط.
فعلم مما ذكرنا: أن ما ذكره من الوجه الأول الراجع إلى وجوب تحصيل الامتثال لا يجري إلا في قليل من الصور المتصورة في المسألة، ومع ذلك فلا يخفى أن إثبات الحكم في زمان الشك بقاعدة الاحتياط كما في الاقتضائي، أو قاعدة الإباحة والبراءة كما في الحكم التخييري، ليس قولا بالاستصحاب المختلف فيه أصلا، لأن مرجعه إلى أن إثبات الحكم في الزمان الثاني يحتاج إلى دليل يدل عليه ولو كان أصالة الاحتياط أو البراءة، وهذا عين إنكار الاستصحاب، لأن المنكر (1) يرجع إلى أصول اخر، فلا حاجة إلى تطويل الكلام وتغيير أسلوب كلام المنكرين في هذا المقام.
* * * بقي الكلام في توجيه ما ذكره: من أن الأمر في الحكم التخييري أظهر، ولعل الوجه فيه: أن الحكم بالتخيير في زمان الشك في وجود الغاية مطابق لأصالة الإباحة الثابتة بالعقل والنقل، كما أن الحكم بالبقاء في الحكم الاقتضائي كان مطابقا لأصالة الاحتياط الثابتة في المقام بالعقل والنقل.
وقد وجه المحقق القمي (قدس سره) إلحاق الحكم التخييري بالاقتضائي:
بأن مقتضى التخيير إلى غاية وجوب الاعتقاد بثبوته في كل جزء مما