ملاقاة الثوب للحوض وجهل تأريخ صيرورته كرا، فيقال: الأصل بقاء قلته وعدم كريته في زمان الملاقاة. وإذا علم تأريخ الكرية حكم أيضا بأصالة عدم تقدم (1) الملاقاة في زمان الكرية، وهكذا.
وربما يتوهم (2): جريان الأصل في طرف المعلوم أيضا (3)، بأن يقال: الأصل عدم وجوده في الزمان الواقعي للآخر.
ويندفع: بأن نفس وجوده غير مشكوك في زمان، وأما وجوده في زمان الآخر فليس مسبوقا بالعدم.
ثم إنه يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران:
أحدهما: جريان هذا الأصل في طرف مجهول التأريخ، وإثبات تأخره عن معلوم التأريخ بذلك. وهو ظاهر المشهور، وقد صرح بالعمل به الشيخ (4) وابن حمزة (5) والمحقق (6) والعلامة (7) والشهيدان (8) وغيرهم (9) في