يتحقق لنا في الأدلة دليل خاص، لانتهاء (1) كل دليل إلى أدلة عامة، بل العبرة بنفس الدليل.
ولا ريب أن الاستصحاب الجاري في كل مورد خاص به (2)، لا يتعداه إلى غيره، فيقدم على العام، كما يقدم غيره من الأدلة عليه، ولذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب، في مقابلة ما دل على البراءة الأصلية وطهارة الأشياء وحليتها. ومن ذلك: استنادهم إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشك في ذهاب ثلثي العصير، وفي كون التحديد تحقيقيا أو تقريبيا، وفي (3) صيرورته قبل ذهاب الثلثين دبسا، إلى غير ذلك (4). انتهى كلامه، على ما لخصه بعض المعاصرين (5).
ولا يخفى ما في ظاهره، لما عرفت: من أن مورد جريان العموم لا يجري الاستصحاب حتى لو لم يكن عموم، ومورد جريان الاستصحاب لا يرجع إلى العموم ولو لم يكن استصحاب.
ثم ما ذكره من الأمثلة خارج عن مسألة تخصيص الاستصحاب للعمومات، لأن الأصول المذكورة بالنسبة إلى الاستصحاب ليست من قبيل العام بالنسبة إلى الخاص، كما سيجئ في تعارض الاستصحاب مع