فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ١٣
بقي الكلام في أمور:
الأول أن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشئ بوصف كونه مشكوك الحكم - نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال - مبني على استفادته من الأخبار، وأما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي، نظير القياس والاستقراء، على القول بهما.
وحيث إن المختار عندنا هو الأول، ذكرناه في الأصول العملية المقررة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم، لكن ظاهر كلمات الأكثر - كالشيخ (1) والسيدين (2) والفاضلين (3) والشهيدين (4) وصاحب المعالم (5) -

(١) العدة ٢: ٧٥٨.
(٢) السيد المرتضى في الذريعة ٢: ٨٢٩ - ٨٣٢، والسيد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٨٦.
(٣) المحقق في المعارج: ٢٠٦ - ٢٠٨، والمعتبر ١: ٣٢، والعلامة في مبادئ الوصول:
٢٥٠
و ٢٥١، وتهذيب الوصول: ١٠٥، ونهاية الوصول (مخطوط): ٤٠٧.
(٤) الشهيد الأول في الذكرى ١: ٥٣، والقواعد والفوائد 1: 132، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 271.
(5) المعالم: 233 - 234.
(١٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست