المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت، ومجمل القول فيها:
أن ظاهر أخبارها أعم من جميع أدلة الاستصحاب، فلا بد من تخصيصها بها، فيختص القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب (1).
نعم، القرعة واردة على أصالة التخيير، وأصالتي الإباحة والاحتياط إذا كان مدركهما العقل، وإن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما، كما لا يخفى.