الثالث أن مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية مسألة أصولية يبحث فيها عن كون الشئ دليلا على الحكم الشرعي، نظير حجية القياس والاستقراء.
نعم، يشكل ذلك بما ذكره المحقق القمي (قدس سره) في القوانين وحاشيته:
من أن مسائل الأصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا، لا عن دليلية الدليل (1).
وعلى ما ذكره (قدس سره)، فيكون مسألة الاستصحاب - كمسائل حجية الأدلة الظنية، كظاهر الكتاب وخبر الواحد ونحوهما - من المبادئ التصديقية للمسائل الأصولية، وحيث لم تتبين في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس العلم، كأكثر المبادئ التصورية.
نعم ذكر بعضهم (2): أن موضوع الأصول (3) ذوات الأدلة من حيث