قبل الغاية، ولا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف باعتقاد التخيير عند الشك في حدوث الغاية، إلا بالحكم بالإباحة واعتقادها في هذا الزمان أيضا (1).
وفيه: أنه إن أريد وجوب الاعتقاد بكون الحكم المذكور ثابتا إلى الغاية المعينة، فهذا الاعتقاد موجود ولو بعد القطع بتحقق الغاية فضلا عن صورة الشك فيه، فإن هذا اعتقاد بالحكم الشرعي الكلي، ووجوبه غير مغيا بغاية، فإن الغاية غاية للمعتقد لا لوجوب الاعتقاد.
وإن أريد وجوب الاعتقاد بذلك الحكم التخييري في كل جزء من الزمان الذي يكون في الواقع مما قبل الغاية وإن لم يكن معلوما عندنا، ففيه: أن وجوب الاعتقاد في هذا الجزء المشكوك بكون الحكم فيه هو الحكم الأولي أو غيره ممنوع جدا، بل الكلام في جوازه، لأنه معارض بوجوب الاعتقاد بالحكم الآخر الذي ثبت فيما بعد الغاية واقعا وإن لم يكن معلوما، بل لا يعقل وجوب الاعتقاد مع الشك في الموضوع، كما لا يخفى.
ولعل هذا الموجه (قدس سره) قد وجد عبارة شرح الدروس في نسخته - كما وجدته (2) في بعض نسخ شرح الوافية - هكذا (3): " وأما على الثاني فالأمر كذلك " كما لا يخفى، لكني راجعت بعض نسخ شرح الدروس