[تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب] (1) وأما بالاعتبار الثاني، فمن وجوه أيضا:
أحدها:
من حيث إن الدليل المثبت للمستصحب إما أن يكون هو الإجماع، وإما أن يكون غيره. وقد فصل بين هذين القسمين الغزالي، فأنكر الاستصحاب في الأول (2). وربما يظهر من صاحب الحدائق - فيما حكي عنه في الدرر النجفية - أن محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع (3). وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلة الأقوال إن شاء الله.
الثاني:
من حيث إنه قد يثبت بالدليل الشرعي، وقد يثبت بالدليل العقلي. ولم أجد من فصل بينهما، إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي - وهو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي - تأملا، نظرا إلى أن الأحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم (4)، والشك في بقاء المستصحب وعدمه لا بد وأن