مما (1) ذكرناه في أخبار الآحاد، وذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك، فراجع (2).
وأما الاعتقادات، فنقول:
إذا كان الشك في أن اعتقاده ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدماته، أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته، فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح، لظاهر بعض ما مر: من وجوب حمل أمور المسلمين على الحسن دون القبيح.
وأما إذا شك في صحته بمعنى المطابقة للواقع، فلا دليل على وجوب الحمل على ذلك، ولو ثبت ذلك أوجب حجية كل خبر أخبر به المسلم، لما عرفت (3): من أن الأصل في الخبر كونه كاشفا عن اعتقاد المخبر.
أما لو ثبت حجية خبره:
فقد يعلم أن العبرة باعتقاده بالمخبر به، كما في المفتي وغيره ممن يعتبر نظره في المطلب، فيكون خبره كاشفا عن الحجة لا نفسها.
وقد يعلم من الدليل حجية خصوص إخباره بالواقع، حتى لا يقبل منه قوله: اعتقد بكذا.
وقد يدل الدليل على حجية خصوص شهادته المتحققة تارة بالإخبار عن الواقع، وأخرى بالإخبار بعلمه.