المثال، فاختص الاستصحاب المفيد للظن بما كان الشك فيه غير تابع لشك آخر يوجب الظن، فافهم، فإنه لا يخلو عن دقة.
ويشهد لما ذكرنا: أن العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهم، بل معادهم لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب أبدا، ولو نبههم أحد لم يعتنوا، فيعزلون حصة الغائب من الميراث، ويصححون معاملة وكلائه، ويؤدون عنه فطرته إذا كان عيالهم، إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب.
ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة، منهم: الشيخ، والمحقق، والعلامة في بعض أقواله، وجماعة من متأخري المتأخرين (1).
فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره (2).
واستحسنه المحقق في المعتبر (3)، مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء، بأنها معارضة بأصالة عدم الوجوب، وعن تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفارة، بالمنع عن الأصل تارة، والفرق بينهما أخرى.
وقد صرح في أصول المعتبر (4) بأن استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة بالطهارة