الوجودي، وإلا لدل تقييد كثير منهم العنوان ب " استصحاب حال الشرع "، على اختصاص النزاع بغير الأمور الخارجية.
وممن يظهر منه دخول العدميات في محل الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدم منه (1)، بل لعله صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب (2).
وأصرح من ذلك في عموم محل النزاع، استدلال النافين في كتب الخاصة (3) والعامة (4): بأنه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بينة النافي، لاعتضاده (5) بالاستصحاب، واستدلال المثبتين - كما في المنية -:
بأنه لو لم يعتبر الاستصحاب لا نسد باب استنباط الأحكام من الأدلة، لتطرق احتمالات فيها لا تندفع إلا بالاستصحاب (6).
وممن أنكر الاستصحاب في العدميات صاحب المدارك، حيث أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسك به الأكثر لنجاسة الجلد المطروح (7).
وبالجملة: فالظاهر أن التتبع يشهد بأن العدميات ليست خارجة