ومنها: قوله تعالى: * (اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) * (1)، فإن ظن السوء إثم، وإلا لم يكن شئ من الظن إثما.
ومنها: قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (2)، بناء على أن الخارج من عمومه ليس إلا ما علم فساده، لأنه المتيقن. وكذا قوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (3).
والاستدلال به يظهر من المحقق الثاني، حيث تمسك في مسألة بيع الراهن مدعيا لسبق إذن المرتهن، وأنكر المرتهن السبق: بأن الأصل صحة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد (4).
لكن لا يخفى ما فيه من الضعف.
وأضعف منه: دعوى دلالة الآيتين الأوليتين.
وأما السنة:
فمنها: ما في الكافي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا " (5).