تمسك لهذا الأصل بالغلبة.
بل ويمكن إسناد هذا القول إلى كل من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم، كالعلامة (1) وجماعة ممن تأخر عنه (2)، فإنه لا يشمل إلا (3) صورة اعتقاد الصحة، خصوصا إذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بينة أو غير ذلك.
والمسألة محل إشكال: من إطلاق الأصحاب، ومن عدم مساعدة أدلتهم، فإن العمدة الإجماع ولزوم الاختلال، والإجماع الفتوائي مع ما عرفت مشكل، والعملي في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحة أيضا مشكل، والاختلال يندفع بالحمل على الصحة في غير المورد المذكور.
وتفصيل المسألة: أن الشاك في الفعل الصادر من غيره:
إما أن يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده، وإما أن يكون عالما بجهله وعدم علمه، وإما أن يكون جاهلا بحاله.
فإن علم بعلمه بالصحيح والفاسد: فإما أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاك، أو يعلم مخالفته، أو يجهل الحال.
لا إشكال في الحمل في الصورة الأولى.
وأما الثانية، فإن لم يتصادق اعتقادهما بالصحة في فعل - كأن