وتقرير الاستدلال: أن جواب الشرط في قوله (عليه السلام): " وإلا فإنه على يقين " محذوف، قامت العلة مقامه لدلالتها عليه، وجعلها نفس الجزاء يحتاج إلى تكلف، وإقامة العلة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغيره، مثل قوله تعالى: * (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى) * (1)، و * (إن تكفروا فإن الله غني عنكم) * (2)، و * (من كفر فإن ربي غني كريم) * (3)، و * (من كفر فإن الله غني عن العالمين) * (4)، و * (إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) * (5)، و * (إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) * (6)، و * (إن يكذبوك فقد كذبت) * (7)، إلى غير ذلك.
فمعنى الرواية: إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، لأنه على يقين من وضوئه في السابق، وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة نفس اليقين، يكون قوله (عليه السلام): " ولا ينقض اليقين " بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة.
هذا، ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في " اليقين " للجنس، إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى - المنضمة إلى الصغرى - " ولا ينقض