الشك في وقوعه أول الصلاة أو حين الرؤية، ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلل المنافي، لا إبطالها ثم البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع، لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس، فافهم.
ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة: " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى، ولا شئ عليه. ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين، فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " (1).
وقد تمسك بها في الوافية (2)، وقرره الشارح (3)، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه (4).
وفيه تأمل: لأنه إن كان المراد بقوله (عليه السلام): " قام فأضاف إليها أخرى "، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة (5)، حتى يكون حاصل الجواب هو: البناء على الأقل،