وكذا (1) لو شك في إجازة المالك لبيع الفضولي، لم يصح إحرازها بأصالة الصحة.
وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلي وطبعه مبنيا على الفساد، بحيث يكون المصحح طارئا عليه، كما لو ادعى بائع الوقف وجود المصحح له، وكذا الراهن أو المشتري من الفضولي إجازة المرتهن والمالك.
ومما يتفرع على ذلك أيضا: أنه لو اختلف المرتهن الآذن في بيع الرهن والراهن البائع له - بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه - في تقدم الرجوع على البيع فيفسد، أو تأخره فيصح، فلا يمكن أن يقال - كما قيل (2) -: من أن أصالة صحة الإذن تقضي بوقوع البيع صحيحا، ولا أن أصالة صحة الرجوع تقضي بكون البيع فاسدا، لأن الإذن والرجوع كليهما قد فرض وقوعهما على الوجه الصحيح، وهو صدوره عمن له أهلية ذلك والتسلط عليه. فمعنى ترتب الأثر عليهما أنه لو وقع فعل المأذون عقيب الإذن وقبل الرجوع ترتب عليه الأثر، ولو وقع فعله بعد الرجوع كان فاسدا، أما لو لم يقع عقيب الإذن (3) فعل، بل وقع في زمان ارتفاعه، ففساد هذا الواقع لا يخل بصحة الإذن. وكذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقيب الرجوع فانعقد صحيحا، فليس هذا من جهة فساد الرجوع، كما لا يخفى.