تطيرت فامض " (1).
الثالث: الإجماع القولي والعملي أما القولي، فهو مستفاد من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة (2)، فإنهم لا يختلفون في أن قول مدعي الصحة في الجملة مطابق للأصل وإن اختلفوا في ترجيحه على سائر الأصول، كما ستعرف (3).
وأما العملي، فلا يخفى على أحد أن سيرة المسلمين في جميع الأعصار، على حمل الأعمال على الصحيح، وترتيب آثار الصحة في عباداتهم ومعاملاتهم، ولا أظن أحدا ينكر ذلك إلا مكابرة.
الرابع: العقل المستقل الحاكم بأنه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل ب " يد المسلم ".
مع أن الإمام (عليه السلام) قال لحفص بن غياث - بعد الحكم بأن اليد دليل الملك، ويجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد -: " إنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق " (4)، فيدل بفحواه على اعتبار أصالة الصحة في أعمال