كونه رافعا أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه، لا بالشك، فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض، وإنما حصل (1) النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسببه، لأن الشئ إنما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها، فلا يكون في تلك الصور نقض اليقين بالشك، وإنما يكون ذلك في صورة خاصة دون (2) غيرها (3). انتهى كلامه، رفع مقامه.
أقول: ظاهره تسليم صدق النقض في صورة الشك في استمرار الحكم فيما عدا القسم الأول أيضا (4)، وإنما المانع عدم صدق النقض بالشك فيها.
ويرد عليه:
أولا: أن الشك واليقين قد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة مقيدة بكونها قبل حدوث ما يشك في كونه رافعا، ومقيدة بكونها بعده، فيتعلق اليقين بالأولى والشك بالثانية، واليقين والشك بهذه الملاحظة يجتمعان في زمان واحد - سواء كان قبل حدوث ذلك الشئ أو بعده - فهذا الشك كان حاصلا من قبل، كما أن اليقين باق من بعد.
وقد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة المطلقة، وهما بهذا الاعتبار لا يجتمعان في زمان واحد، بل الشك متأخر عن اليقين.