إلى زمان وجود المعدومين، ويتم الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.
ومنها: ما اشتهر من أن هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع، فلا يجوز الحكم بالبقاء (1).
وفيه: أنه إن أريد نسخ كل حكم إلهي من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع.
وإن أريد نسخ البعض فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب.
فإن قلت: إنا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة، والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره.
قلت: لو سلم ذلك، لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات، لأن الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة واجبة العمل - سواء كانت من موارد النسخ أم لا - فأصالة عدم النسخ فيها غير محتاج إليها، فيبقى أصالة عدم النسخ في محل الحاجة سليمة عن المعارض (2)، لما تقرر في الشبهة المحصورة (3): من أن الأصل في بعض