الثالث أن هذا الأصل إنما يثبت صحة الفعل إذا وقع الشك في بعض الأمور المعتبرة شرعا في صحته، بمعنى ترتب الأثر المقصود منه عليه، فصحة كل شئ بحسبه.
مثلا: صحة الإيجاب عبارة عن كونه بحيث لو تعقبه قبول صحيح لحصل أثر العقد، في مقابل فاسده الذي لا يكون كذلك، كالإيجاب بالفارسية بناء على القول باعتبار العربية. فلو تجرد الإيجاب عن القبول لم يوجب ذلك فساد الإيجاب.
فإذا شك في تحقق القبول من المشتري بعد العلم بصدور الإيجاب من البائع، فلا يقضي (1) أصالة الصحة في الإيجاب بوجود القبول، لأن القبول معتبر في العقد لا في الإيجاب.
وكذا لو شك في تحقق القبض في الهبة أو في الصرف أو السلم بعد العلم بتحقق الإيجاب والقبول، لم يحكم بتحققه من حيث أصالة صحة العقد.