فهنا دعويان:
الأولى: عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجحات خلافا لجماعة (1). قال في محكي تمهيد القواعد:
إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما، لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا. ثم مثل له بأمثلة، منها:
مسألة الصيد الواقع في الماء (2)... إلى آخر ما ذكره.
وصرح بذلك جماعة من متأخري المتأخرين (3).
والحق على المختار - من اعتبار الاستصحاب من باب التعبد -: هو عدم الترجيح بالمرجحات الاجتهادية، لأن مؤدى الاستصحاب هو الحكم الظاهري، فالمرجح الكاشف عن الحكم الواقعي لا يجدي في تقوية الدليل الدال على الحكم الظاهري، لعدم موافقة المرجح لمدلوله حتى يوجب اعتضاده.
وبالجملة: فالمرجحات الاجتهادية غير موافقة في المضمون للأصول حتى تعاضدها. وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية، فلا يرجح بعضها على بعض لموافقة الأصول التعبدية.
نعم، لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظن النوعي أمكن الترجيح بالمرجحات الاجتهادية، بناء على ما يظهر من عدم الخلاف في