العلم بالقذارة، فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة.
وعلى الثاني، غاية للحكم بثبوتها، والغاية - وهي العلم بعدم الطهارة - رافعة للحكم، فكل شئ يستمر الحكم بطهارته إلى كذا، فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته، لا نفسها.
والأصل في ذلك: أن القضية المغياة - سواء كانت إخبارا عن الواقع وكانت الغاية قيدا للمحمول، كما في قولنا: الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا، أم كانت ظاهرية مغياة بالعلم بعدم المحمول، كما في ما نحن فيه - قد يقصد المتكلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا، من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له، وقد يقصد المتكلم به مجرد الاستمرار، لا أصل الثبوت، بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه.
والأول أعم من الثاني من حيث المورد.
إذا عرفت هذا فنقول: إن معنى الرواية:
إما أن يكون خصوص المعنى الثاني، وهو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة، فيكون دليلا على استصحاب الطهارة. لكنه خلاف الظاهر.
وإما خصوص المعنى الأول الأعم منه، وحينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة وإن شمل مورده، لأن (1) الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طرو القذارة له ليس من حيث سبق طهارته، بل باعتبار مجرد كونه مشكوك الطهارة، فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى في مسبوق الطهارة، لا استصحابها، بل تجري في مسبوق النجاسة على أقوى