ثم المعتبر هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات إليه، أما لو لم يلتفت (1) فلا استصحاب وإن فرض الشك فيه على فرض الالتفات.
فالمتيقن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشك، جرى الاستصحاب في حقه، فلو غفل عن ذلك وصلى بطلت صلاته، لسبق الأمر بالطهارة (2)، ولا يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل، لأن مجراه الشك الحادث بعد الفراغ، لا الموجود من قبل (3).
نعم (4)، لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلى، ثم التفت وشك في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهرا، جرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ، لحدوث الشك بعد العمل وعدم وجوده قبله حتى يوجب الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول فيه بدونها.
نعم، هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة، لولا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ عليه، فافهم (5).