بناء على الأصل المثبت. ولو قلنا به لم يفرق بين ثبوت الجزء بالدليل أو بالأصل، لما عرفت: من جريان استصحاب بقاء أصل التكليف، وإن كان بينهما فرق، من حيث إن استصحاب التكليف في المقام من قبيل استصحاب الكلي المتحقق سابقا في ضمن فرد معين بعد العلم بارتفاع ذلك الفرد المعين، وفي استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلي المتحقق في ضمن المردد بين المرتفع والباقي، وقد عرفت (1) عدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى، إلا في بعض مواردها بمساعدة العرف.
ثم اعلم: أنه نسب إلى الفاضلين (قدس سرهما) (2) التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة، في (3) مسألة الأقطع.
والمذكور في المعتبر والمنتهى الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة مما دون المرفق: بأن غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر (4)، انتهى.
وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور "، ولذا أبدله في الذكرى بنفس القاعدة (5).