كان بولا لمأكول (1) ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب، بل هو من الدليل، نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير مأكول.
ومن الثالث: استحالة العذرة (2) أو الدهن المتنجس دخانا، والمني حيوانا. ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة، فالمثال غير عزيز على المتتبع المتأمل.
ومما ذكرنا يظهر أن معنى قولهم " الأحكام تدور مدار الأسماء "، أنها تدور مدار أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها وعدمها، فإذا قال الشارع: العنب حلال، فإن ثبت كون الموضوع هو مسمى هذا الاسم، دار الحكم مداره، فينتفي عند صيرورته زبيبا، أما إذا علم من العرف أو غيره أن الموضوع هو الكلي الموجود في العنب المشترك بينه وبين الزبيب، أو بينهما وبين العصير، دار الحكم مداره أيضا.
نعم، يبقى دعوى: أن ظاهر اللفظ في مثل القضية المذكورة كون الموضوع هو العنوان، وتقوم الحكم به، المستلزم لانتفائه بانتفائه.
لكنك عرفت: أن العناوين مختلفة، والأحكام أيضا مختلفة (3)، وقد تقدم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم، واختيار الفاضلين له (4).