فلو علم أن معتقد الفاعل - اعتقادا يعذر فيه - صحة البيع أو النكاح بالفارسية (1) في العقد، فشك فيما صدر عنه، مع اعتقاد الشاك اعتبار العربية (2)، فهل يحمل على كونه واقعا بالعربية، حتى إذا ادعي عليه أنه أوقعه بالفارسية، وادعى هو أنه أوقعه بالعربية، فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسية، بوقوعه بالعربية أم لا؟ وجهان، بل قولان:
ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية (3)، فإذا شك المأموم في أن الإمام المعتقد بعدم وجوب السورة، قرأها أم لا؟ جاز له الائتمام به، وإن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها.
ويظهر من بعض المتأخرين خلافه:
قال في المدارك في شرح قول المحقق: " ولو اختلف الزوجان فادعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحة "، قال:
إن الحمل على الصحة إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك، أما مع اعترافهما بالجهل، فلا وجه للحمل على الصحة (4)، انتهى.
ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه (5) - في أصوله وفروعه - حيث