- كأصالة عدم البلوغ، وعدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن - فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب، خصوصا العلامة (1) وبعض من تأخر عنه (2).
والتحقيق: أنه إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر - كما هو ظاهر كلمات جماعة بل الأكثر (3) - فلا إشكال في تقديمه على تلك الاستصحابات.
وإن جعلناه من الأصول:
فإن أريد بالصحة في قولهم: " إن الأصل الصحة " نفس ترتب الأثر، فلا إشكال في تقديم الاستصحاب الموضوعي عليها، لأنه مزيل بالنسبة إليها.