وجميع صور الشبهة الموضوعية.
وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكمية، ما حكي عنه في الفوائد (1) أنه قال - في جملة كلام له -: إن صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه. ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين، فالذي سموه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر متحد معه بالذات مختلف بالقيد والصفات (2)، انتهى.
الثاني:
من حيث إن الشك بالمعنى الأعم الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب:
قد يكون مع تساوي الطرفين، وقد يكون مع رجحان البقاء، أو الارتفاع.
ولا إشكال في دخول الأولين في محل النزاع، وأما الثالث فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه.
قال شارح المختصر: معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد