المقام والتعليل وقوله: " أبدا " - هو (1) إرادة عموم النفي، لا نفي العموم.
وقد أورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن (2).
والمهم في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من اليقين.
ومنها: صحيحة أخرى لزرارة - مضمرة أيضا -: " قال: قلت له (3): أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت، فحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك؟
قال (عليه السلام): تعيد الصلاة وتغسله.
قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنه قد أصابه، فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته؟
قال (عليه السلام): تغسله وتعيد.
قلت: فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا فصليت، فرأيت فيه؟
قال: تغسله ولا تعيد الصلاة.
قلت: لم ذلك؟
قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.