الأمر الرابع قد يطلق على بعض الاستصحابات: الاستصحاب التقديري تارة، والتعليقي أخرى، باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقية حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر، فربما يتوهم (1) - لأجل ذلك - الإشكال في اعتباره، بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له.
توضيح ذلك: أن المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل - كما إذا وجب الصلاة فعلا أو حرم العصير العنبي بالفعل في زمان، ثم شك في بقائه وارتفاعه - وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه.
وقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر، فالمستصحب هو وجوده التعليقي، مثل: أن العنب كان حرمة مائه معلقة على غليانه، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان (2)، فإذا جف وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلقة على الغليان، فيحرم عند تحقق الغليان